محمد حسين يوسفى گنابادى
483
أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة
تنبيهات البراءة وينبغي التنبيه على أمور : الأوّل : في جريان أصالة البراءة في الشبهات الموضوعيّة اتّفقوا على جريانها في الشبهات الوجوبيّة من الحكميّة ، ووقع الخلاف بين الاصوليّين والأخباريّين في التحريميّة منها كما تقدّم . وأمّا الشبهات الموضوعيّة فلابدّ من ملاحظة أقسام تعلّق التكليف - وجوبيّاً وتحريميّاً - بالطبيعة كي يتّضح الحقّ في المسألة . فنقول : كيفيّة تعلّق الحكم بالطبيعة على أقسام : أ - أن يكون بنحو العموم الاستغراقي ، فيتعدّد الحكم بتعدد أفراد الطبيعة ، ولكلّ واحد منها إطاعة ومعصية مستقلّة . كما إذا قال - في الحكم الوجوبي - : « أكرم كلّ عالم » و - في الحكم التحريمي - : « لا تشرب الخمر » « 1 » . ب - أن يكون بنحو العموم المجموعي الذي لا يتعدّد فيه الحكم ، بل له إطاعة واحدة لا تتحقّق إلّابالموافقة بالنسبة إلى جميع الأفراد ، فلو لم يوافق في
--> ( 1 ) اعلم أنّ المراد بالعموم الاستغراقي في المقام أعمّ من العموم الاصطلاحي والإطلاق ، فيعمّ مثل « لا تشرب الخمر » الذي لكلّ واحد من أفراد الخمر إطاعة ومعصية مستقلّة . منه مدّ ظلّه .